الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

432

القواعد الفقهية

الفطرة « 1 » . وهذا صريح في التفصيل بين السب والبراءة بجواز التقية في الأول والمنع عن الثاني . 2 - ما رواه الشيخ عن علي بن علي أخي دعبل الخزاعي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال : انكم ستعرضون على سبي فإن خفتم على أنفسكم فسبوني ، الا وانكم ستعرضون على البراءة منى فلا تفعلوا فإني على الفطرة « 2 » . والحديث مثل سابقة في الدلالة على التفصيل وظاهره حرمة البراءة . 3 - ما رواه الرضى قدس سره في « نهج البلاغة » عن أمير المؤمنين - عليه السّلام أنه قال : اما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، مندحق البطن ، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه ، الا وانه سيأمركم بسبي والبراءة مني فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة ، واما البراءة فلا تبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة ، وسبقت بالايمان والهجرة « 3 » . ويعارض هذه الروايات ما مر في رواية مسعدة بن صدقه ( 2 / 29 ) ، ولكن الإنصاف انه يمكن حمل هذه الروايات على ذاك الزمان العنود وفي تلك الآفاق الكاسفة نورها الظاهرة غرورها ، التي كان من الواجب كفاية - على الأقل - إظهار كلمة الحق والافتداء بالأنفس لئلا تنمحي آثار

--> « 1 » الحديث 8 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل . « 2 » الحديث 9 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل . « 3 » الحديث 10 من الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل .